Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 544

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: استحباب التتابع في القضاء
  3. فرع: نذر صوم الدهر

وعروة، والنخعي، وداود، إلا أن داود قال: (التتابع ليس بشرط في القضاء) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] [البقرة: ١٨٤] . ولم يفرق.

وروى ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «من كان عليه شيء من رمضان.. فليصمه إن شاء.. متتابعا، وإن شاء.. متفرقا» .

وإن كان عليه قضاء اليوم الأول من شهر رمضان، ونوى القضاء عن اليوم الثاني.. فقد خرج الشيخ أبو إسحاق فيها وجهين:

أحدهما: يجزئه؛ لأن تعيين اليوم غير واجب.

والثاني: لا يجزئه؛ لأنه نوى غير ما عليه، فهو كما لو كان عليه عتق عن كفارة اليمين، فنوى العتق عن كفارة الظهار.

[فرع: نذر صوم الدهر]

] : إذا نذر صوم الدهر، ثم أفطر في رمضان لعذر، وزال العذر.. كان عليه أن يقضي ما أفطر في رمضان؛ لأنه آكد من النذر.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 544 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.