Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 551

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصيام فيها
  3. مسألة: صوم عرفة

واليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون: هو يوم العاشر من المحرم، ولا خلاف أنه ليس بواجب في وقتنا.

واختلف أصحابنا: هل كان واجبا في أول الإسلام؟ [على قولين] :

فـ[الأول] : منهم من قال: إنه لم يكن واجبا، وإنما كان مستحبا؛ لما روي: «أن معاوية قدم إلى المدينة، فخطب الناس، وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ هذا يوم عاشوراء، سمعت النبي ﷺ يقول: "إن الله لم يكتب علينا صيامه، وأنا صائم، فمن شاء.. صام، ومن شاء.. أفطر» .

والثاني - وبه قال أبو حنيفة -: (إنه كان واجبا، ثم نسخ) ؛ لما روت عائشة: «أن قريشا كانت تصوم في هذا اليوم، فصامه رسول الله ﷺ، وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان.. ترك صيامه» .

ويستحب أن يصوم اليوم التاسع من المحرم؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «صوموا التاسع والعاشر، ولا تتشبهوا باليهود» .

وروي في لفظ آخر: «لئن عشت إلى قابل.. لأصومن التاسع والعاشر» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 551 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.