Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 560

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصيام فيها
  3. مسألة: إفراد يوم الجمعة بالصوم

وقال ابن الصباغ: يحتمل أن يكون ليتقوى به المفطر على صوم رمضان؛ لأن دليل قوله ﷺ: «لا تتقدموا الشهر بيوم ولا بيومين» يجوز أن يتقدمه بأكثر من ذلك.

إذا تقرر هذا: فقال المسعودي [في " الإبانة " ق\١٥٧] : يوم الشك هو أن يختلف الناس في هلال رمضان، مثل: "أن يقول العبيد والصبيان: رأينا، فلم نقض بقولهم، فأما إذا لم يختلفوا.. فالشك غير متصور.

[مسألة: إفراد يوم الجمعة بالصوم]

] : وهل يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم؟ فيه وجهان:

[أحدهما] : قال الشيخ أبو حامد: يكره، إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده. واختاره صاحب " المهذب ".

وهو قول الزهري، وأحمد، وإسحاق، وروي ذلك عن أبي هريرة؛ لما روي «عن محمد بن عباد بن جعفر: أنه قال: (رأيت جابر بن عبد الله، وهو يطوف بالبيت، فقلت له: هل نهى رسول الله ﷺ عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: إي ورب هذا البيت» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 560 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.