Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 180

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  3. مسألة: لمس الأنثى

سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وبه قال ابن مسعود، وابن عمر. والزهري، وربيعة، وزيد بن أسلم.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: (لا تنتقض الطهارة بذلك) . وبه قال ابن عباس، وعطاء، وطاووس، إلا أن أبا حنيفة، وأبا يوسف قالا: (إذا وطئها فيما دون الفرج وانتشر، انتقضت الطهارة، وكذلك إذا وضع فرجه على فرجها، وإن لم يولج) .

وقال مالك وإسحاق: (وإن لمسها بشهوة انتقض وضوؤه. وإن لمسها بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه) .

قال المسعودي [في " الإبانة ": ق\٢٥] : وخرج الشافعي ﵀ قولا مثل هذا من لمس ذوات المحارم؛ لأنه لا شهوة فيه.

وقال داود: (إن قصد لمسها، انتقض الوضوء. وإن لم يقصد، لم ينتقض) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة: ٦] . وحقيقة اللمس: باليد، ولهذا: «نهى النبي ﷺ عن بيع الملامسة» .

وقال الشاعر:

لمست بكفي كفه طلب الغنى ... ولم أدر أن الجود من كفه يعدي

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 180 (SanadKitab #21721, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.