Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 62

  1. كتاب الحج
  2. مسألة وجوب الحج في أشهره
  3. فرع الإحرام بالحج في غير وقته

البغداديين ـ: أن إحرامه ينعقد بعمرة.

وحكى المسعودي [في " الإبانة "، ق \ ١٧٨ و ١٧٩] : أن الشافعي قال في القديم: (يتحلل من فاته الحج بعمل عمرة) .

فمن أصحابنا من قال: المراد ـ بنصه هذا في القديم ـ: أن إحرامه لا ينعقد بحج ولا عمرة، ولكن يتحلل كما يتحلل من فاته الحج بعمل عمرة.

ومنهم من قال: بل المراد به: إن شاء صرف إحرامه إلى عمرة.

والصحيح: أنه ينعقد بعمرة.

وقال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد: (ينعقد إحرامه بالحج، ولكن يكون مكروها) .

دليلنا: أن الحج عبادة مؤقتة، فإذا أحرم به في غير وقته.. لم ينعقد إحرامه، وانعقد ما هو من جنسه، كما لو أحرم بالظهر قبل الزوال.. فإن إحرامه ينعقد بنافلة.

ولا يصح له الإحرام في الحج في السنة إلا مرة واحدة؛ لأن الوقت يستغرق أفعاله.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 62 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.