Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 94

  1. كتاب الحج
  2. مسألة انتقال المتمتع من الهدي إلى الصوم
  3. فرع لا يفوت صوم الثلاث بفوات عرفة

الواجب، ولأنه وقت لا يجوز فيه فعل المبدل، فلم يجز فيه فعل البدل، كما قبل الإحرام بالعمرة.

إذا تقرر ما ذكرناه: وأراد المتمتع أن يصوم الثلاث بعد الإحرام بالحج.. فالأفضل: أن يفرغ منها قبل يوم عرفة؛ لأن الأفضل للحاج أن يكون مفطرا يوم عرفة؛ لأن النبي ـ ﷺ ـ كان مفطرا فيه؛ ولأن ذلك أقوى له على الدعاء.

وإن صام يوم عرفة منها.. جاز؛ لما روت عائشة ﵂: أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «يصوم المتمتع إذا لم يجد الهدي ثلاثة أيام إلى يوم النحر» ، ولا يجوز أن يصوم يوم النحر؛ لـ: (أن النبي ـ ﷺ ـ نهى عن صيامه) .

وهل يجوز صوم الثلاث في أيام التشريق؟ فيه قولان، ذكرناهما في الصيام.

[فرع لا يفوت صوم الثلاث بفوات عرفة]

صوم الثلاث لا يفوت بفوات يوم عرفة.

فإن قلنا: يجوز صوم أيام التشريق.. صام فيها، ويكون مؤديا للصوم، لا قاضيا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 94 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.