Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  3. مسألة: مس الفرج
  4. فرع: أي مس ينقض الطهارة

وقال عطاء، والأوزاعي: ينتقض.

دليلنا: ما روي: أن النبي ﷺ قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ» .

و (الإفضاء) ـ عند أهل اللغة ـ: بباطن الكف، تقول العرب: أفضيت بيدي مبايعًا، وأفضيت بيدي ساجدًا.

وإن مسه بحرف يده، أو بما بين الأصابع، أو برؤوس الأصابع، ففيه وجهان:

أحدهما ـ وهو المذهب ـ: أنه لا ينتقض لأنه ليس بآلة لمسه، فهو كما لو مس بظهر الكف.

والثاني: ينتقض؛ لأن خلقته كخلقة الباطن.

وإن كان له أصبع زائدة، أو كف زائدة في محل الفرض، فمس الفرج بباطنها، ففيه وجهان:

أحدهما: لا ينتقض وضوؤه؛ لأن الخبر ورد في المس، وذلك ينصرف إلى اليد المعهودة، وهي الأصلية.

والثاني ـ وهو الصحيح ـ: أنه ينتقض؛ لأن الزائدة تدخل في اسم اليد، ولهذا يجب غسلها في الوضوء مع الأصلية.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 186 (SanadKitab #21721, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.