Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 97

  1. كتاب الحج
  2. مسألة انتقال المتمتع من الهدي إلى الصوم
  3. فرع الصوم بدل عن الهدي وبيان وقته

موته، ولا يصام عنه؛ لأن النيابة في الصوم لا تجوز، ولا يجب أن يطعم عنه؛ لأن الإطعام إنما يجب عن صوم تمكن منه.

[فرع الصوم بدل عن الهدي وبيان وقته]

] : ويصوم سبعة أيام إذا رجع، والعشر كلها بدل عن الهدي.

وقال أبو حنيفة: (الثلاثة وحدها بدل عن الهدي، وأما السبع: فليست ببدل) .

دليلنا قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] [البقرة: ١٩٦] .

فعلق وجوبها بعدم الهدي، فكان الجميع بدلا منه، كالثلاثة الأيام.

وللشافعي في الرجوع - الذي هو وقت لجواز صوم السبع - قولان:

أحدهما - نقله المزني وحرملة ـ: (أنه الرجوع إلى الأهل والوطن) .

وهو الصحيح.

واختلف أصحابنا: في القول الثاني:

فمنهم من قال: هو إذا فرغ من أفعال الحج، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.

ووجهه: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] [البقرة: ١٩٦] .

والرجوع يجب أن يكون رجوعا عن المذكور، وهو الحج، ولأنه متمتع فرغ من أفعال الحج، فجاز له صوم السبع، كما لو أقام بمكة.

ومن أصحابنا من قال: القول الثاني: هو إذا أخذ في السير خارجا من مكة، وبه قال مالك، وهو المذكور في " المهذب "؛ لأن ابتداء الرجوع هو الابتداء بالسير

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 97 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.