Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 115

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة جواز الإحرام من داره أو ميقاته
  4. فرع دخول مكة من غير إحرام والإحرام من غير ميقاته

دليلنا ـ على أبي حنيفة ـ: أنه عاد إلى الميقات محرما قبل التلبس بنسك، فسقط عنه الدم، كما لو لبى.

وعلى الآخرين: قوله ـ ﷺ ـ: «من ترك نسكا.. فعليه دم» .

[فرع الإحرام من موضع فوق الميقات]

] : ومن نذر الإحرام من موضع فوق الميقات، أو استأجر أجيرا ليحرم من موضع فوق الميقات.. كان حكمه حكم الميقات في حقه في جميع ما ذكرناه؛ لأنه لزمه الإحرام منه، فأشبه ميقات البلد.

[فرع دخول مكة من غير إحرام والإحرام من غير ميقاته]

] : سمعت الشريف العثماني ﵀ من أصحابنا يقول: المدني إذا جاوز ذا الحليفة غير محرم، وهو مريد للنسك، فبلغ مكة من غير إحرام، ثم خرج منها إلى ميقات بلد آخر، مثل ذات عرق أو يلملم أو الجحفة، وأحرم منه.. فإنه لا دم عليه لمجاوزته ذا الحليفة؛ لأنه لا حكم لإرادته النسك لمَّا بلغ مكة غير محرم، فصار كمن دخل مكة غير محرم.. فإنه لا دم عليه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 115 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.