Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 124

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة ما يلبسه المحرم
  4. فرع انتشار الطيب بالعرق وتطييب الثوب

وأما حديث يعلى بن أمية: فإنما ذلك لأن الخلوق فيه الزعفران، والرجل ممنوع من لبس المزعفر؛ لما روى ابن عمر: «أن النبي ـ ﷺ ـ نهى الرجل عن لبس المزعفر» .

قال أبو علي الطبري في " الإفصاح "، والشيخ أبو حامد: ويستوي في النهي عن المزعفر الرجل الحلال والمحرم؛ للخبر المذكور.

وأيضا: فإن خبرنا متأخر عن خبر يعلى بن أمية، فكان ناسخا له.

[فرع انتشار الطيب بالعرق وتطييب الثوب]

] : فإن تطيب قبل الإحرام، ثم عرق بعد الإحرام، وسال الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر منه.. ففيه وجهان:

أحدهما: عليه الفدية: لأنه حصل الطيب على موضع من بدنه بعد الإحرام بعد أن لم يكن عليه بسبب فعله، فوجبت عليه الفدية به، كما لو طيبه ابتداء.

والثاني ـ وهو المذهب ـ: أنه لا فدية عليه: لما روي عن عائشة ﵂: أنها قالت: «كنا إذا أردنا الإحرام.. نضمد جباهنا بالسك المطيب، فإذا عرقت إحدانا، سال ذلك على وجهها.. فيراه رسول الله ـ ﷺ ـ فلا ينكر عليها» . ولأنه ليس بتطيب من جهته بعد الإحرام، فهو كما لو ثبت مكانه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 124 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.