Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 126

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة من يستحب له الحناء والطيب

وأما الخنثى المشكل: فقال القاضي أبو الفتوح في كتاب (الخناثى) : لا يسن له الخضاب للإحرام، كالرجل.

ويستحب للمرأة أن تختضب بالحناء في كل وقت إذا كانت ذات زوج؛ لأن هذا زينة وجمال، وقد استحب لها التجمل للزوج. وروي: أن النبي ـ ﷺ ـ مدت إليه امرأة يدها لتبايعه، فقال ـ ﷺ ـ: «يد رجل أم يد امرأة؟ " فقالت: بل يد امرأة، فقال ـ ﷺ ـ: " ما أدري، فأين الخضاب؟!» .

وإن كانت غير ذات زوج، ولم ترد الإحرام.. لم يستحب لها الخضاب، بل يكره لها ذلك؛ لأنه لا زوج لها تتزين له، وربما غرت الناس، فافتتنوا بها.

ويستحب للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تتطيب، كما يستحب ذلك للرجل؛ لما روي «عن عائشة ﵂: أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله ـ ﷺ ـ إلى مكة، فلما كان عند الإحرام.. ضمدنا جباهنا بالسك، فكنا إذا عرقنا، سال على وجوهنا.. فيراه رسول الله ـ ﷺ ـ ولا ينكره» .

إذا ثبت هذا: فيستحب ذلك للشابة والعجوز.

والفرق بينه وبين الجمعة، حيث قلنا: لا يستحب ذلك في حقها إذا أرادت حضور الجمعة؛ لأن موضع حضور الجمعة أضيق؛ لأنها تقعد بالقرب من الرجال، ولهذا لم

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 126 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.