Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 145

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة حلق الشعر للمحرم

[البقرة: ١٩٦] . ويحرم عليه حلق شعر البدن.

وقال أهل الظاهر: (لا يحرم عليه غير حلق شعر الرأس) .

دليلنا: أنه شعر يتنظف به ويترفه، فلم يجز للمحرم حلقه، كشعر الرأس، وتجب به الفدية؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] [البقرة: ١٩٦] .

قال ابن عباس: (معنى قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ [البقرة: ١٩٦] أي: برأسه قروح [أو] فيه أذى) ، ومعني الآية: فحلق.. ففدية.

وروي: «أن النبي ﷺ مر بكعب بن عجرة وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت برمة له - والقمل ينحدر من رأسه - فقال له النبي ﷺ: " أتوذيك هوام رأسك يا كعب؟ " فقال: نعم، قال: " احلقه، وانسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 145 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.