Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 150

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة غطاء رأس ووجه المحرم
  4. فرع ما يقاس على السراويل وما يصنع بالإزار للمحرم

[فرع ما يقاس على السراويل وما يصنع بالإزار للمحرم]

فرع: [ما يقاس على السراويل وما يصنع بالإزار] :

والتبان والران كالسراويل؛ لأنه في معناه، فإن شق إزارا وجعل على كل ساق قطعة، وشد كل خرقة على ساق.. لم يجز؛ لأنه كالسراويل.

وله أن يعقد إزاره؛ لأنه من مصلحته، ويجوز أن يعقد على الإزار تكة أو خيطا، ويجوز أن يجعل له حجزة ويدخل التكة فيها ويعقده؛ لأن كل هذا من مصلحته، ولا بأس أن يتوشح بالرداء، ويغرز أطرافه في أطراف إزاره. ولا يزره ولا يشوكه، ولا يعقده عليه.

قال الشيخ أبو حامد: فإن فعل شيئا من ذلك.. وجبت عليه الفدية.

وذكر الشيخ أبو نصر في " المعتمد ": أنه إذا عقد عليه رداءه.. لم تجب عليه الفدية؛ لأنه ليس بمخيط، فهو كما لو التحف به.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 150 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.