Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 152

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة غطاء رأس ووجه المحرم
  4. فرع لبس المنطقة وما أشبهها للمحرم

فإن لبس السراويل مع عدم الإزار، ثم وجد الإزار.. لزمه خلع السراويل، فإن لم يفعل مع العلم.. وجبت عليه الفدية؛ لأنه إنما جاز له لبس السراويل بشرط عدم الإزار، وقد وجده.

[فرع لبس المنطقة وما أشبهها للمحرم]

فرع: [لبس المنطقة وما أشبهها] :

ويجوز للمحرم أن يلبس المنطقة، ويشدها على وسطه.

وأصحابنا يحكون عن مالك: أنه قال: (لا يجوز له ذلك) . وأصحابه يحكون عنه: (أنه يجوز) .

دليلنا: ما روي: (أن عائشة ﵂ سئلت عن المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقالت: نعم) .

وله أن يتقلد السيف، ويتنكب المصحف؛ لـ: (أن أصحاب النبي ﷺ دخلوا المسجد متقلدين السيوف، وهم محرمون) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 152 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.