Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 154

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة إحرام المرأة

لا يجوز المسح عليهما. وهذا ليس بصحيح؛ لأن الخف المخرق لا يجوز المسح عليه، ولا يجوز للمحرم لبسه.

[فرع إدخال إحدى الرجلين بالخف أو كليهما إلى الساق]

ذكر الصيمري إذا أدخل الرجلين إلى ساق الخفين، أو أدخل إحدى الرجلين إلى قرار الخف دون الأخرى.. فلا فدية عليه؛ لأنه ليس بلابس الخفين.

[مسألة إحرام المرأة]

وإذا أحرمت المرأة.. فإنه لا يجب عليها كشف رأسها، ولكن لا يجوز لها تغطية وجهها، ولسنا نريد بذلك أنها تبرزه للناس، وإنما نريد أنها لا تغطيه؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «إحرام المرأة في وجهها» فدل: على أن حكمه لا يتعلق بالرأس.

وروي: «أن النبي ﷺ نهى المرأة المحرمة عن النقاب» . ولأن رأسها عورة وكشف العورة لا يجوز.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 154 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.