Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 162

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة ما يحرم من النبات للمحرم
  4. فرع استعمال العصفر والحناء للمحرم

وأما البنفسج: فقد قال الشافعي: (لا شيء فيه؛ لأنه مربب للدواء) ، واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق:

فـ[الأول] : منهم من قال: بظاهر قوله، وأنه لا فدية فيه؛ لأنه لا يراد للطيب وإنما يراد لتربيب الدواء به.

و [الثاني] : منهم من قال: هو طيب قولا واحدا، كالورد، وإنما أراد الشافعي: (لا شيء فيه) إذا جف وربب به الدواء؛ لأن معنى الطيب قد زال عنه.

و [الثالث] : منهم من قال: فيه قولان، كالريحان الفارسي.

واختلف أصحابنا في القرنفل:

فذكر الصيمري: أنه طيب كالزعفران.

وذكر الصيدلاني: أنه ليس بطيب، بل هو نبت ينبته الأدميون، كالأترج والدارصيني. والأول أظهر.

[فرع استعمال العصفر والحناء للمحرم]

فرع: [استعمال العصفر والحناء] :

والعصفر والحناء ليس واحد منهما بطيب عندنا.

وحكى المسعودي [في " الإبانة "، ق \ ١٩٠] : أن الشافعي قال: (لو اختضبت امرأة بالحناء، ولفت بيدها خرقة.. فعليها الفدية) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 162 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.