Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 164

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة الدهن للمحرم

للمحرم استعماله في شيء من بدنه ولا شعره؛ لأنه طيب.

وأما ما ليس بطيب: كالزيت، والشيرج، واللبان الذي ليس بمنشوش والبنفسج، والزبد، والسمن، فيجوز له استعماله في بدنه ظاهره وباطنه، ولا يجوز له استعماله في رأسه ولحيته.

وقال مالك: (إن دهن به ظاهر البدن.. فعليه الفدية، وإن دهن به باطنه.. فلا فدية عليه) .

وقال الحسن بن صالح: إذا دهن رأسه ولحيته بما لا طيب فيه.. فلا شيء عليه.

وقال أبو حنيفة: (إذا استعمل الزيت أو الشيرج في شيء من رأسه أو بدنه أو لحيته.. فعليه الفدية، إلا أن يداوي به جرحه أو شقوق رجله) .

دليلنا: ما روى ابن عمر، وابن عباس: «أن النبي ﷺ دهن بدنه بزيت غير مقتت، وهو محرم» قال أبو عبيد: أي: غير مطيب. وهذا على مالك وأبي حنيفة.

وعلى الحسن قوله ﷺ: (الحاج أشعث أغبر) والدهن في الرأس واللحية يزيلهما، فمنع منه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 164 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.