Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 166

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة الدهن للمحرم
  4. فرع مس المحرم الطيب

وإن جلس ليشم الطيب.. فحكى الشيخ أبو حامد فيه قولين:

أحدهما: لا يكره، كما لا يكره الجلوس عند الكعبة وهي تجمر.

والثاني: يكره له ذلك، كما لو أخذ الطيب في صرة فشمه.

[فرع شراء المحرم الطيب]

ويجوز للمحرم أن يشتري الطيب، كما يجوز له أن يشتري المخيط والجارية.

قال الشافعي في " الأم " [٢/١٢٩] (فإن عقد طيبا، فحمله في خرقة أو غيرها وريحه يظهر منها.. لم يكن عليه فدية، وكرهت له ذلك) .

قال ابن الصباغ: ومن أصحابنا من قال: إذا جعل المسك في خرقة، وقصد شمه.. لزمته الفدية، وحمل كلام الشافعي إذا لم يقصد شمه.

وهكذا قال المسعودي [في " الإبانة " ق \ ١٩١] : التطيب يقع بإمساك الطيب معه وإن لم يستهلك عينه.

ومن قال بالأول.. قال: هذه رائحته عن مجاورة، فأشبه إذا جلس في العطارين.

[فرع مس المحرم الطيب]

وإذا مس المحرم طيبا.. فلا يخلو: إما أن يكون رطبا أو يابسا.

فإن كان يابسا، كالمسك والكافور والذريرة، فإن علق بيده لونه وريحه.. كان عليه الفدية؛ لأن الطيب هكذا يستعمل، فهو كما لو تبخر بالعود.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 166 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.