Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 179

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة صيد المحرم
  4. فرع أكل المحرم للصيد

والدال والمعير ليسا بقاتلين للصيد. ولأن ضمان الصيد ضمان نفس، فوجب أن لا يتعلق بالدلالة وإعارة السلاح، كضمان الآدمي.

[فرع أكل المحرم للصيد]

يجوز للمحرم أكل ما لم يصد له، ولا أعان على قتله. فإن صيد له.. حرم عليه أكله سواء علم به وأمر، أو لم يعلم به ولم يأمر. وكذلك يحرم عليه أكل ما أعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة، سواء دل عليه دلالة ظاهرة أو خفية، وسواء أعاره ما يستغني عنه القاتل أو ما لا يستغني عنه.

وقال أبو حنيفة كقولنا فيما صيد له بأمره، أو كان له أثر لا يستغني عنه القاتل.

فأما إذا صيد له بغير علمه، أو أعان عليه بدلالة ظاهرة أو إعارة آلة يستغني عنها القاتل.. فيجوز له أكله.

وقال بعض الناس: لا يجوز للمحرم أكل الصيد بحال.

دليلنا: قوله ﷺ: «الصيد حلال لكم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم» . وهذا

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 179 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.