Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 184

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة صيد المحرم
  4. فرع الإحرام بعد بيع الصيد

الواهب والبائع لم يزل عنه بالهبة والبيع.

وقال ابن الصباغ: بل يحمل كلام الشافعي على ظاهره، فيرسله بحيث يتوحش، ويمتنع على من يأخذه. ويرد على مالكه القيمة؛ لأن برده إلى مالكه.. لا يزول عنه ضمان الجزاء، وإنما يسقط عنه ضمان قيمته. فإذا أمكنه الجمع بين الحقين.. لم يسقط أحدهما.

فإن قيل: فكيف يسقط حق المالك من الصيد مع بقاء ملكه عليه؟

قيل: لأنه كان السبب؛ لكونه في يد المحرم، وإيجاب إرساله عليه.

[فرع الإحرام بعد بيع الصيد]

فإن باع المحل صيدا من محل، فأفلس المشتري، وقد أحرم البائع.. لم يكن له أن يرجع فيه، كما لا يجوز له أن يبتاعه.

وإن أحرم البائع، ووجد المشتري بالصيد عيبا، وأراد رده، فإن قلنا: إن المحرم يرث الصيد.. جاز للمشتري رده عليه؛ لأنه يدخل في ملكه بغير اختياره، وإن قلنا: لا يرث الصيد.. ففيه وجهان، حكاهما ابن الصباغ:

أحدهما: يرده؛ لأن ذلك حق للمشتري، فلا يسقط بإحرام البائع.

والثاني: لا يرده؛ لأنه لا يملك الصيد، فلم يملك رده عليه.

فعلى هذا: ما يصنع المشتري؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 184 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.