Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 191

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة إتلاف بيض الصيد

وقال مالك: (لا يجوز للمحرم تقريد بعيره) وروي ذلك عن ابن عمر.

وقال سعيد بن المسيب في المحرم إذا قتل قرادا: يتصدق بتمرة أو تمرتين.

دليلنا: ما روي عن عمر: (أنه كان يقرد بعيره بالسقيا بالطين الرطيب) . ولأنه يتأذى به، فأشبه الحية.

[مسألة إتلاف بيض الصيد]

كل صيد وجب على المحرم الجزاء بقتله.. وجب عليه الجزاء بإتلاف بيضه.

وبه قال كافة أهل العلم.

وقال المزني وداود: (لا يجب فيه الجزاء) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤] [المائدة: ٩٤] .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 191 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.