Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 198

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة فعل محظور سهوا أو جهلا
  4. فرع الترفه ناسيا أو جاهلا للمحرم وقتل غير المكلف للصيد

وحكي عن بعض التابعين: أنه قال: يشق [عن] بدنه، ولا ينتظر نزعه من قبل رأسه.

دليلنا: ما روى أبو داود: «أن النبي ﷺ أمر الأعرابي أن ينزع الجبة، فنزعها من قبل رأسه، ولم ينكر عليه» .

[فرع جهل معرفة الطيب]

قال المسعودي [في " الإبانة " ق\١٩١] : لو علم أن الطيب محظور، ولكن تطيب بطيب وهو يجهل أنه طيب، أو يظن أنه ليس بطيب فكان طيبا.. فإن عليه الفدية، كما لو أمسك وردا وظن أنه ليس بطيب.

[فرع الترفه ناسيا أو جاهلا للمحرم وقتل غير المكلف للصيد]

فرع: [الترفه ناسيا أو جاهلا وقتل غير المكلف للصيد] :

وإن حلق الشعر، أو قلم الظفر، أو قتل الصيد ناسيا أو جاهلا بالتحريم.. قال الشافعي: (فعليه الفدية) .

ولو زال عقله بجنون أو إغماء، وقتل صيدا.. ففيه قولان:

أحدهما: أن عليه الفدية؛ لأن ضمان الصيد يجري مجرى حقوق الآدميين.

والثاني: لا فدية عليه؛ لأنه إنما منع من قتله للتعبد، والمجنون والمغمى عليه ليسا من أهل التعبد.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 198 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.