Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 204

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة اغتسال المحرم والغطس في الماء
  4. فرع غسل المحرم رأسه بالمنظفات

رأسه ودلك شعره ببطون أصابعه، وقال: هكذا رأيته يفعل»

فإن دلك شعره بيده - إما دلكا رفيقا أو شديدا - وخرج على يده شعر.. فالاحتياط أن يفتدي مخافة أن يكون قد قلعه، ولا يجب عليه شيء حتى يتيقن أنه انقلع بفعله؛ لأن الشعر قد يكون مقلوعا، فإذا مسه خرج.

ويجوز للمحرم أن ينزل في الماء ويتغطس فيه: لما روي عن ابن عباس: أنه قال: قال لي عمر بن الخطاب: (تعال حتى أباقيك في الماء: لننظر: أينا أطول نفسا ونحن محرمان.

[فرع غسل المحرم رأسه بالمنظفات]

ويجوز للمحرم أن يغسل رأسا بالسدر والخطمي، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: (لا يجوز، وإذا غسله بالخطمي.. وجبت عليه الفدية) .

دليلنا: أن هذا ليس بطيب، ولا يحصل به ترجيل الشعر، فلم يمنع منه المحرم كالماء.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 204 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.