Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجب بمحظورات الإحرام
  3. مسألة مقدمات الجماع حال الإحرام
  4. فرع تكرار نظر المحرم للمرأة ونكاح اليد

[مسألة مقدمات الجماع حال الإحرام]

وإن قبل أو لمس أو وطئ فيما دون الفرج بشهوة.. لم يفسد بذلك حجه، ووجبت عليه شاة، سواء أنزل أو لم ينزل، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: (إن أنزل.. فسد حجه) وهي إحدى الروايتين عن أحمد.

دليلنا: ما روي عن ابن عمر وابن عباس: أنهما قالا: (إذا قبل المحرم امرأته فأنزل.. فلا قضاء عليه) ولا مخالف لهما. ولأنه استمتاع لا يجب به الحد، فلم يفسد به الحج، كما لو لم ينزل، وإنما أوجبنا الشاة: لأنه تلذذ به، فوجبت عليه الشاة كالطيب.

وإن قبل امرأته وهي قادمة من سفر أو كان مودعا لها، وقال: لم أرد الشهوة.. فلا عليه؛ لأن شاهد الحال يدل عليه. وإن قال: قصدت الشهوة.. فعليه الفدية؛ لأنه قد وجد منه الاستمتاع. وإن قال ما قصدت هذا ولا هذا.. ففيه وجهان، حكاهما الصيمري:

أحدهما: عليه الفدية؛ لأنها موضوعة للشهوة.

والثاني: لا فدية عليه؛ لأنه لم يقصد به الشهوة.

[فرع تكرار نظر المحرم للمرأة ونكاح اليد]

وإن كرر النظر إلى امرأة فأنزل.. فلا شيء عليه.

وحكى الشيخ أبو نصر صاحب " المعتمد " عن الحسن البصري ومالك وعطاء: أن عليه القضاء من قابل.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 229 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.