Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 235

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجب بمحظورات الإحرام
  3. مسألة جزاء الصيد ومن يحكم فيه
  4. فرع الصيد من صغار الحيوان وفداء الذكر بالأنثى وعكسه

[فرع الصيد من صغار الحيوان وفداء الذكر بالأنثى وعكسه]

ويجب في صغار ما له مثل من النعم صغير مثله من النعم.

وقال مالك: (يجب في صغار الصيد كبير من مثله من النعم) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] [المائدة: ٩٥] .

ومثل الصغير صغير. ولأن ما ضمن باليد والجناية.. اختلف في ضمانه الصغير والكبير، كالعبد والبهيمة.

قال الشافعي: (ويفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى) .

وإن قتل صيدا ذكرا، وأراد أن يفديه بأنثى من مثله.. قال الشافعي: (كان أحب إلي) .

واختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز؛ لأنها ليست بمثل له.

والثاني: يجوز، كما لو وجب عليه في الزكاة إخراج ذكر، فأخرج أنثى من سنه. وقال القاضي أبو حامد: إن أراد الذبح.. لم يجز؛ لأن لحم الذكر أطيب من لحم الأنثى. وإن أراد التقويم.. جاز؛ لأنها أكثر قيمة.

وقال الشيخ أبو حامد: يجوز قولا واحدا؛ لأن لحم الأنثى أرطب من لحم الذكر.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 235 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.