Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 244

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجب بمحظورات الإحرام
  3. مسألة الصيد الذي لا مثل له وتقويمه
  4. فرع جزاء قتل الجراد

دليلنا: ما روى كعب بن عجرة: أن النبي ﷺ قال: «في بيض النعامة إذا أصابه المحرم.. يفديه بقيمته ". وروي: " بثمنه» .

وإن نتف ريش طائر فنبت.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا شيء فيه.

والثاني: عليه ما نقص من قيمته، بناء على القولين فيمن قلع سن غيره، فنبت له مكانه سن أخرى.

[فرع جزاء قتل الجراد]

ويجب في الجراد قيمته.

وقال أبو سعيد الخدري: لا جزاء في الجراد؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال:

«الجراد من صيد البحر لا جزاء فيه» .

دليلنا: ما روي عن ابن عمر: أنه قال: (في الجرادة تمرة) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 244 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.