Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 256

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجب بمحظورات الإحرام
  3. مسألة الجزاء في صيد الحرم وتخييره كصيد المحرم

دليلنا: أن كون المرسل - أو الصيد في الحرم - يوجب تحريم الصيد فوجب الجزاء بقتله، كما لو كان المرسل والصيد في الحرم.

[مسألة الجزاء في صيد الحرم وتخييره كصيد المحرم]

وإذا وجب الجزاء في صيد الحرم.. فالحكم فيه كالحكم في الصيد الذي يقتله المحرم في اعتبار المثل، ويكون بالخيار: بين أن يذبح المثل ويفرقه، وبين أن يقومه بدراهم ويشتري بالدراهم طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما.

وقال أبو حنيفة: (لا مدخل للصوم في جزاء صيد الحرم) .

دليلنا: أنه صيد ممنوع من قتله؛ لحق الله تعالى، فدخل في بدله الصوم، كصيد المحرم.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 256 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.