Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 263

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجب بمحظورات الإحرام
  3. مسألة الحظر من صيد حرم المدينة

من عقل) فدل على: أنه لا يجوز؛ لأنه أخبر عن بعض أهل العلم: أنهم أمروه برده.

[فرع إخراج ماء زمزم وإدخال التراب والأحجار من وإلى الحرم]

ويجوز إخراج ماء زمزم من الحرم؛ لما روي: «أن سهيل بن عمرو أهدى إلى النبي ـ ﷺ ـ راوية من ماء زمزم بالحديبية» .

ولأن الماء يستخلف في العادة، بخلاف التراب والأحجار.

قال الشيخ أبو إسحاق: ولا يجوز إدخال شيء من تراب الحل وأحجاره إلى الحرم

[مسألة الحظر من صيد حرم المدينة]

قال الشافعي: (ولا يحرم قتل صيد إلا صيد الحرم، وأكره قتل صيد المدينة) .

قال أصحابنا: هذه الكراهة كراهة تحريم.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 263 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.