Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 266

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجب بمحظورات الإحرام
  3. مسألة كراهة صيد واد وج

وإلى من يصرف ذلك السلب؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصرف إلى مساكين المدينة، كما يصرف جزاء صيد مكة إلى مساكين مكة.

والثاني: يختص به السالب؛ لما ذكرناه من حديث سعد بن أبي وقاص.

[مسألة كراهة صيد واد وج]

قال الشافعي: (وأكره قتل صيد وج) .

قال أصحابنا: وظاهر هذا: أنه كراهة تحريم؛ لما روى جابر: أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «وج حرام محرم، لا ينفر صيده، ولا يعضد عضاهه» .

فإن قتل صيدا فيه، أو قطع فيه شجرا.. لم يجب فيه الجزاء، ولم يسلب؛ لأنه لم يرو فيه شيء من ذلك، ولا يبلغ حرمة مكة والمدينة. و (وج) : واد في الطائف.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 266 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.