Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 293

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة مشروعية الرمل والاضطباع وما يقوله

قال المسعودي [في " الإبانة، ق \ ٢٠٤] : واختلفت الرواية في موضع الرمل:

فروى ابن عمر: «أن النبي ـ ﷺ ـ رمل من الحجر إلى الحجر» يعني: حول جميع الكعبة.

وروى ابن عباس: «أنه رمل من الحجر الأسود إلى اليماني، ومشى بين الركنين» لأنه كان يقصد إظهار الجلد للمشركين وهم لا يرونه في ذلك الموضع؛ إذ كانوا في الحجر. وقد حكى ابن الصباغ هذه الرواية عن ابن عباس.

فإن قيل: فإنما أمر النبي ـ ﷺ ـ بالاضطباع والرمل؛ ليري المشركين القوة وقد زال هذا المعنى.

فالجواب: أنه روي: «أن النبي ـ ﷺ ـ رمل في عمرة الجعرانة» وذلك بعد الفتح، وكذلك رمل في حجته بعد الفتح، فثبت أنه سنة.

فان قيل: فإن النبي ـ ﷺ ـ طاف راكبا فكيف يصح هذا؟

قلنا: إنما طاف النبي ـ ﷺ ـ راكبا في طواف الإفاضة، وطاف ماشيا في طواف القدوم، وسعى بعده، فرمل فيهما.

فإن طاف راكبا أو محمولا.. ففيه وجهان، حكاهما في " الإبانة " [ق\٢٠٤] :

أحدهما: يحرك دابته في موضع الرمل، ويرمل به الحامل؛ لأنه هيئة في الطواف.

والثاني: لا يرمل؛ لأنه يؤذي الناس بذلك.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 293 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.