Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 296

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة مشروعية الرمل والاضطباع وما يقوله
  4. فرع الشرب في الطواف وكراهة تغطية الفم

قال القاضي: وكذلك الخنثى لا يفعل ذلك كالمرأة.

وإن ترك الرجل الاضطباع والرمل والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف.. جاز، ولا يلزمه بذلك شيء.. وبه قال عامة الفقهاء.

وقال الحسن البصري، والثوري، وعبد الملك الماجشون: يجب عليه الدم.

دليلنا: ما روي عن ابن عباس: أنه قال: (ليس على من ترك الرمل شيء) ولا يقول ذلك إلا توقيفا. ولأن ذلك هيئة، فلم يجب عليه شيء بتركه، كوضع اليمين على الشمال في الصلاة.

[فرع الشرب في الطواف وكراهة تغطية الفم]

قال الشافعي ﵀: (ولا بأس بشرب الماء في الطواف، ولا أكرهه بمعنى المأثم، لكني أحب تركه؛ لأن ذلك حسن في الأدب) .

وروي: أن ابن عباس: (كان يطوف فاستدعى ماء، فشربه في الطواف) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 296 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.