Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 207

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. مسألة: حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة

ونهى عن الروث والرمة، وهذا دليل على منع ذلك في الصحراء.

وأما الدليل على جواز ذلك في البنيان: فما روت عائشة ﵂ قالت: «ذكر لرسول الله ﷺ: أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: " أوقد فعلوا ذلك؟ استقبلوا بمقعدتي إلى القبلة» . وكان ذلك في البنيان.

وروى ابن عمر، قال: «اطلعت على إجار ببيت حفصة، فرأيت رسول الله ﷺ يقضي حاجته قاعدا على لبنتين، مستقبل الشام، مستدبرا القبلة» . فإن قيل: كيف جاز لابن عمر أن ينظر إلى النبي ﷺ على تلك الحال؟.

قلنا: يحتمل أنه لم يقصد النظر، ولكن فاجأته النظرة، ويحتمل أنه رأى ظهره وأعالي بدنه.

وإذا ثبت هذا: فروى معقل بن أبي معقل الأسدي: «أن النبي ﷺ نهى عن استقبال القبلتين» . فتأول أصحابنا ذلك بتأويلين:

أحدهما: أن النبي ﷺ كان ينهى عن استقبال بيت المقدس، حين كان قبلة، ثم نهى عن استقبال الكعبة، حين صارت قبلة، فجمع الراوي بينهما.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 207 (SanadKitab #21721, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.