Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 308

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة وجوب السعي بين الصفا والمروة
  4. فرع استحباب الطهارة للسعي وقطعه وسعي المرأة

وقال أبو حنيفة: (يعيد إن كان بمكة، وإن رجع إلى بلده.. أجزأه، وعليه دم)

دليلنا: ما روى جابر: «أن النبي ـ ﷺ ـ طاف بالبيت على راحلته، وبين الصفا والمروة» .

وعن أنس: (أنه كان يطوف بينهما على حمار) .

فإن لم يرق على الصفا والمروة.. أجزأه.

وقال أبو حفص بن الوكيل: لا يجزئه؛ لأنه لا يمكنه استيفاء ما بينهما إلا بأن يرقى عليهما.

والمذهب الأول؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] [البقرة: ١٥٨] ، والمراد: السعي بينهما. وروي عن عثمان ﵁: (أنه كان يقف في حوض في أسفل الصفا، ولا يرقى عليه) ولا مخالف له.

وأما استيفاء ما بينهما: فيمكنه ذلك بأن يلصق عقبه بهما، فإن أخل أحد بشيء مما بينهما وإن قل.. لم يجزه.

[فرع استحباب الطهارة للسعي وقطعه وسعي المرأة]

] : والمستحب إذا سعى: أن يكون على طهارة؛ لأنه قربة وعبادة، فاستحب أن يكون فيها على طهارة.

فإن سعى محدثا أو جنبا أو كانت المرأة حائضا أو نفساء.. صح؛ «لقوله ـ ﷺ ـ لعائشة وقد حاضت: " اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت» فخص الطواف بالنهي، فدل على أن فعل الباقي جائز.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 308 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.