Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 323

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة الانطلاق إلى المزدلفة وما يصنع بها ومتى يخرج منها

قال في " الإملاء ": (فإن خاف فوت النصف الأول من الليل قبل أن يوافي مزدلفة.. نزل وصلى في أي موضع كان لئلا يفوت وقتها المختار) . فإذا وافى مزدلفة.. قال الشافعي: (صلى قبل حط رحله) ؛ لـ: (أن الصحابة ﵃ هكذا فعلوا) .

قال الشافعي: (فإن صلى كل واحدة منهما في وقتها.. صح) .

وقال أبو حنيفة: (لا يجوز أن يصلي المغرب بعرفة ولا في طريقه، فإن فعل ذلك.. أعادها مع العشاء بمزدلفة) .

دليلنا: أن كل صلاتين جاز الجمع بينهما في وقت أحدهما.. جاز فعل كل واحدة منهما في وقتها، كالظهر والعصر بعرفة.

قال الشيخ أبو إسحاق: ولأن الجمع رخصة لأجل السفر، فجاز له تركه، وهذا يدل من قوله: (أن الجمع بمزدلفة لأهل السفر الطويل) .

فأما أهل مكة والمقيمون بها: فإنما لهم ذلك على القول القديم.

ويبيت بها لـ: (أن النبي ـ ﷺ ـ بات بها) ، وهذا المبيت ليس بركن في الحج، في قول عامة العلماء.

وقال الشعبي والنخعي: هو ركن، فإن تركه.. لم يصح حجه.

دليلنا: ما ذكرناه من حديث الحارث بن مضرس. وروي عنه ـ ﷺ ـ: أنه قال: «الحج عرفة، فمن أدركها.. فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة.. فقد فاته الحج» .

ولأنه مبيت فلم يكن ركنا، كالمبيت بمنى ليلة عرفة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 323 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.