Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 333

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة أعمال يوم النحر والبدء برمي جمرة العقبة
  4. فرع ما يجوز به الرمي

وقال مالك: (لا يلبي الحاج بعد الوقوف، وأما المعتمر: فإن أنشأ العمرة من الميقات.. فإنه يقطع التلبية إذا دخل في الحرم، وإن أحرم بها من أدنى الحل ... قطع التلبية إذا رأى البيت) .

دليلنا: ما روى الفضل بن العباس، قال: «كنت رديف رسول الله ـ ﷺ ـ من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى يرمي جمرة العقبة» .

وروى ابن عباس: أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر الأسود» .

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي ـ ﷺ ـ اعتمر ثلاث عمر فكان لا يزال يلبي حتى يفتتح الطواف» .

[فرع ما يجوز به الرمي]

ولا يجوز الرمي إلا بالحجر، فإن رمى بغيره من الكحل والزرنيخ والتوتياء وإن كان مستحجرا، أو رمى بذهب أو فضة.. لم يجزه ذلك، وبه قال مالك وأحمد.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 333 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.