Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 348

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة حل محظورات الإحرام
  4. فرع التحلل من العمرة

وهذا محرم، ولأن اللمس والقبلة بشهوة من دواعي الجماع، فإذا كان الجماع محرما.. كانت دواعيه محرمة.

و [الثاني] : قال في الجديد: (يحل له هذه الأشياء) وهو الصحيح؛ لما روت عائشة ﵂: أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «إذا رميتم وحلقتم.... فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» . وأما الطيب: ففيه طريقان:

[الأول] : من أصحابنا من قال: فيه قولان؛ لأنه من دواعي الجماع، فكان كاللمس..

و [الثاني] : منهم من قال: يحل بالتحلل الأول قولا واحدا كاللباس ـ وهو المنصوص ـ لما روي عن عائشة ﵂: أنها قالت: «طيبت رسول الله ـ ﷺ ـ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» .

وإن كان قد أخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة.. فإن التحلل يقف عليه؛ لأنه ركن كالطواف.

[فرع التحلل من العمرة]

وأما العمرة: فليس لها إلا تحلل واحد.

فإن قلنا: إن الحلق نسك.. لم يحصل التحلل منها إلا بالطواف والسعي والحلاق.

وإن قلنا: إن الحلق ليس بنسك.. حصل له التحلل منها بالطواف والسعي.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 348 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.