Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 350

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة الرمي في أيام التشريق
  4. فرع الرمي بعد الزوال

وقال مالك: (لا يرفع) .

دليلنا: ما روي: «أن رسول ـ ﷺ ـ كان يرفع يديه لذلك» .

وإن ترك الدعاء عند الجمرتين.. فلا شيء عليه.

وقال الثوري: يطعم شيئا، وإن أراق دما.. كان أحب إلي.

دليلنا: أنه موقف يستحب فيه الدعاء، فلم يجب بتركه شيء كالدعاء بعرفة.

ولا يجوز الرمي في هذه الجمار إلا مرتبا: يبدأ بالأولى، ثم بالثانية، ثم بجمرة العقبة، وبه قال أحمد ابن حنبل.

وقال أبو حنيفة: (إذا رمى منكسا.. أعاد، فإن لم يفعل.. أجزأه، ولا شيء عليه) .

دليلنا: «أن النبي ـ ﷺ ـ رماها مرتبا) وقال: " خذوا عني مناسككم» ، ولأنه نسك يتكرر، فكان الترتيب فيه شرطا كالسعي.

إذا ثبت هذا: فإن رمى الجمار الثلاث مرتبا ونسي حصاة، ولم يعلم من أي الجمار تركها.. قال الشافعي: (جعلها من الأولى فيرميها بحصاة، ثم يرمي الثانية، والثالثة؛ ليسقط الفرض بيقين) .

[فرع الرمي بعد الزوال]

ولا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال.

وقال عطاء: إن جهل فرمى قبل الزوال.. أجزأه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 350 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.