Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 354

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة الرمي في أيام التشريق
  4. فرع ما يجب بترك الرمي

أحدها: يرمي في اليوم الثاني ما ترك في الأول ويريق دما، كما إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل شهر رمضان آخر.

والثاني: لا يقضيه، ويريق دما، كرمي اليوم الثالث.

والثالث: يقضيه، ولا دم عليه، كرعاء الإبل.

فعلى هذا: إذا رمى عن اليوم الثاني قبل الأول.. جاز: لأنه قضاء، فلا يجب فيه الترتيب، كالصلوات الفائتة. وإن رمى كل جمرة بأربع عشرة حصاة: سبع عن أمسه، وسبع عن يومه.. أجزأه.

وأما إذا ترك رمي يوم النحر.. ففيه طريقان:

[الأول] : من أصحابنا من قال: هو كما لو ترك رمي اليوم الأول من أيام التشريق إلى الثاني، فيكون على قولين.

و [الثاني] : منهم من قال: يفوت بخروج يومه قولا واحدا؛ لأنه يخالف رمي أيام التشريق في الوقت والعدد.

والطريق الأول أصح؛ لأن الشافعي نص على أنه: (إذا فاته رمي يوم النحر حتى غربت الشمس.. كان له أن يرميه في أيام التشريق) .

[فرع ما يجب بترك الرمي]

ومن ترك رمي الجمار الثلاث في يوم.. لزمه دم؛ لقوله ـ ﷺ ـ: «من ترك نسكا ... فعليه دم» . .

وإن ترك ثلاث حصيات من الجمرة الأخيرة.... لزمه دم؛ لأن ذلك جمع مطلق هذا هو المشهور.

وحكى المسعودي [في " الإبانة " ق\٢١٠] قولا آخر: أنه لا يجب الدم إلا إذا ترك جمرة العقبة أو إحدى الجمرتين الأوليين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 354 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.