Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 368

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة وداع البيت الحرام
  4. فرع وداع الحائض

[فرع ليس على المقيم الخارج إلى التنعيم وداع]

] : ذكر الشيخ أبو نصر في " المعتمد ": ليس على المقيم الخارج إلى التنعيم وداع.

وقال الثوري: إن لم يودع.. فعليه دم.

دليلنا: «أن النبي ـ ﷺ ـ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، ولم يأمرها بوداع البيت» . فلو كان واجبا.. لأمرها به. ولـ: (أن عليا وابن عمر كانا يعتمران كل يوم مرة مدة مقامهما بمكة ولم ينقل: أنهما كانا يطوفان للوداع) .

[فرع وداع الحائض]

ويجوز للحائض أن تنفر بلا وداع.

وقال عمر وابن عمر وزيد بن ثابت: (عليها أن تقيم حتى تطهر ثم تطوف للوداع) .

فأما ابن عمر وزيد بن ثابت: فقد روي عنهما: (أنهما رجعا) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 368 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.