Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 383

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار
  3. فرع الوقوف في عاشر ذي الحجة أو الثامن خطأ

قالوا: (عليه القضاء من قابل والهدي) . ولأن القضاء والمقضي في معنى النسك الواحد؛ لأن الفرض يسقط عنه بالقضاء، فجرى مجرى التمتع، والمتمتع إنما يجب عليه الدم إذا أحرم بالنسك الثاني، وهو الحج.

والثاني: أنه يخرجه في سنة الفوات؛ لأنه سبب وجوبه.

فإذا قلنا: إنه يخرجه في سنة الفوات.. فهو وقت وجوبه.

وإن قلنا: إنه يخرجه في سنة القضاء.. فهل وقت وجوبه عند القضاء، أو عند الفوات وإنما يؤخر إخراجه إلى وقت القضاء؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو حامد:

أحدهما: أنه يجب عند القضاء؛ لأنه لو وجب قبل ذلك.. لجاز إخراجه.

والثاني: أن وقت وجوبه عند الفوات؛ لأنه وقت سببه.

[فرع الوقوف في عاشر ذي الحجة أو الثامن خطأ]

] : إذا أخطأ الناس فوقفوا يوم العاشر من ذي الحجة، أو يوم الثامن منه.. أجزأهم ذلك، ولم يجب عليهم القضاء؛ لقول النبي ـ ﷺ ـ: «حجكم يوم تحجون» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 383 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.