Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 435

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. مسألة وقت الأضحية

دليلنا: ما روى ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «أمرت بالنحر، وهي سنة لكم» وروى ابن عباس أيضا: أن النبي ﷺ قال: «ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: النحر، والوتر، وركعتا الفجر» .

وقوله: " ولم تكتب عليكم " يشتمل على أنها ما فرضت ولا أوجبت، ولأنها إراقة دم لا تجب على المسافر، فلم تجب على الحاضر، كالعقيقة.

[مسألة وقت الأضحية]

] : ويدخل أول وقت الأضحية، إذا مضى بعد دخول وقت صلاة العيد قدر ركعتين وخطبتين، سواء صلى أو لم يصل، واختلف أصحابنا في قدر الصلاة والخطبتين:

فمنهم من قال: يعتبر أن يذهب قدر صلاة رسول الله ﷺ بـ: (قاف) و (اقتربت) ، وقدر خطبتين كاملتين.

ومنهم من قال: الاعتبار بأن يذهب قدر ركعتين خفيفتين، وخطبتين خفيفتين.

وقال أبو حنيفة: (يدخل وقتها بالفعل، وهو: أن يفعل الإمام الصلاة والخطبة فإن تأخرت صلاة الإمام لم يجز الذبح قبلها، هذا في أهل المصر. فأما أهل

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 435 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.