Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 459

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. مسألة منع بيع شيء من الأضحية والهدي وحكم الانتفاع بها

وأكثر الهدايا في الشرع لا يجوز الأكل منها فحمل مطلق النذر على ذلك.

فإذا قلنا: لا يجوز له الأكل، فخالف وأكل ضمنه، وفيما يضمنه ثلاثة أوجه مضى ذكرها.

[مسألة منع بيع شيء من الأضحية والهدي وحكم الانتفاع بها]

] : ولا يجوز بيع شيء من الأضحية والهدي لحما أو جلدا، نذرا كان ذلك أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح.

وقال عطاء: لا بأس ببيع أهب الأضاحي.

وقال الأوزاعي: يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تعار كالقدر والفأس والمنجل والميزان.

وقال أبو حنيفة: (يجوز بيع الأضحية وشراؤها، وإذا ذبحها جاز بيع ما شاء منها، ويتصدق بثمنه، فإن باع جلدها بآلة البيت جاز له الانتفاع بذلك) .

دليلنا: ما روي «عن علي ﵁ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه فأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: " نحن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 459 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.