Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 465

  1. كتاب الحج
  2. باب العقيقة
  3. مسألة للغلام شاتان وللجارية شاة
  4. فرع ما يجزئ في العقيقة وما يستحب عند ذبحها

لحادث سرور، فلم يكن واجبا بالشرع، كالوليمة.

قال الشيخ أبو حامد: ولأنه لو كان واجبا لوجب تفرقة لحمها على ذوي الحاجات، كالهدي والكفارات، فلما لم يجب ذلك دل على: أنها لا تجب كشاة اللحم.

[مسألة للغلام شاتان وللجارية شاة]

والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة.

وقال مالك: (عن كل واحد شاة، رجلا كان أو جارية؟ لما روي «أن النبي ﷺ: عق عن الحسن والحسين شاة شاة» .

دليلنا: ما رويناه عن أم كرز وعائشة وعمرو بن شعيب، وما رووه نحمله على الجواز.

[فرع ما يجزئ في العقيقة وما يستحب عند ذبحها]

وما يطبخ] : ولا يجزئ إلا الجذعة من الضأن أو الثنية من الإبل والبقر والمعز، سليمة من العيوب؛ لأنها إراقة دم بالشرع، فاعتبر فيه ما ذكرناه، كالأضحية.

والمستحب: أن يقول عند الذبح: باسم الله، اللهم منك وإليك، عقيقة فلان لما روت عائشة: (أن النبي ﷺ أمرهم بذلك) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 465 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.