Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 473

  1. كتاب الحج
  2. باب النذر
  3. مسألة لزوم النذر
  4. فرع في نذر صوم يوم محرم أو فعل مباح

وعن أحمد روايتان:

أحدهما: (يلزمه ذبح كبش) .

والثانية: (تلزمه كفارة يمين) ، وهذه الرواية مذهب سعيد بن جبير، وتعلقوا بما روي عن ابن عباس: أنه قال: (من نذر ذبح ولده فعليه شاة) .

دليلنا: قوله ﷺ: «لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم» وهذا أولى من قول ابن عباس.

[فرع في نذر صوم يوم محرم أو فعل مباح]

] : وإن نذر أن يصوم يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق لم يصح نذره، ولم يلزمه بذلك شيء.

وقال أبو حنيفة: (ينعقد نذره، ويلزمه أن يصوم في غير هذه الأيام، فإن صام فيها أجزأه) .

دليلنا: أنه نذر صوم وقت لا يصح فيه الصوم بحال، فلم ينعقد نذره، ولم يلزمه لأجله شيء، كما لو نذر صوم الليل.

وإن نذرت المرأة صوم أيام حيضها لم ينعقد نذرها، ولم يلزمها لأجله شيء.

وقال الربيع: يلزمها كفارة يمين - وهو مذهب أحمد - لقوله ﷺ: «كفارة النذر

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 473 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.