Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 484

  1. كتاب الحج
  2. باب النذر
  3. مسألة فيمن نذر صلاة أو ركوعا أو سجودا
  4. فرع نذر الصلاة في المساجد الثلاثة أو في غيرها

[مسألة فيمن نذر صلاة أو ركوعا أو سجودا]

] : إذا نذر أن يصلي أربع ركعات أو غير ذلك لزمه ما سمى. وإن نذر أن يصلي وأطلق ففيه قولان:

أحدهما - وهو قوله القديم -: (أنه يلزمه ركعة) ؛ لأن الركعة صلاة شرعية، وهي: الوتر، فلم يلزمه أكثر منها.

و [الثاني] : قال في الجديد: (يلزمه ركعتان) - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - وهو الصحيح؛ لأن أقل صلاة وجبت في الشرع ركعتان.

وإن قال: علي لله ركوع عنه ففيه وجهان، حكاهما الطبري في " العدة ":

أحدهما: لا يلزمه شيء؛ لأن الركوع بانفراده ليس بقربة.

والثاني: يلزمه ركعة تامة حملا على المعهود في الشرع.

وإن نذر السجود فالذي يقتضيه المذهب: أنه يلزمه؛ لأن السجود بانفراده قربة، وهو سجود التلاوة، وسجود الشكر.

[فرع نذر الصلاة في المساجد الثلاثة أو في غيرها]

] : وإن نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة - وهي: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى - انعقد نذره بالصلاة، ولم تتعين عليه الصلاة في المسجد الذي عينه؛ لأن غير المساجد الثلاثة متساوية في الفضيلة. قال المسعودي [في " الإبانة "] : فإن نذر صلاة الفرض في مسجد غير المساجد الثلاثة فانتقل إلى غيره، فإن كان الذي انتقل إليه: الجمع فيه أعظم وأكثر جاز.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 484 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.