Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 225

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. مسألة: ما يقوم مقام الحجر

وهي لا تزول بذلك. وكذلك اللزج الذي لا يجري على موضع الاستنجاء لا يصح الاستنجاء به، لأن عين النجاسة لا تزول به.

وأما الفحم: فالبغداديون من أصحابنا قالوا: لا يصح الاستنجاء به؛ لأنه لا يزيل العين، فهو كالزجاج.

وقال المسعودي [في " الإبانة " ق\٢٣] : قد اختلف نص الشافعي ﵀ فيه، والصحيح: إن كان صلبًا صح الاستنجاء به، وإن كان رخوًا لم يصح الاستنجاء به.

وإن استنجى بحجر فيه رطوبة فهل يصح؟ فيه وجهان.

قال الصيمري: ويمكن أن يقال: إن كانت الرطوبة يسيرة صح، وإن كانت كثيرة لم يصح.

فإن استنجى بشيء أملس، كالزجاج الأملس، والحديد الصقيل، فهل يصح الاستنجاء بعده بالحجر؟ فيه وجهان:

[أحدهما] : قال القفال: لا يصح.

و [الثاني] : قال غيره: يصح.

الشرط الرابع: أن لا يكون الجامد مطعومًا، فإن استنجى بمطعوم، كالخبز والعظم لم يجز.

وقال مالك، وأبو حنيفة: (يجوز الاستنجاء بالعظم) .

فأما مالك: فلأنه مزيل عنده للعين.

وأما أبو حنيفة: فلأن الاستنجاء عنده غير واجب.

ودليلنا: ما روي: أن النبي ﷺ قال لرويفع بن ثابت الأنصاري: «يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم، أو رجيع فقد برئ من محمد» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 225 (SanadKitab #21721, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.