Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 501

  1. كتاب الحج
  2. باب الأطعمة

ويحل أكل الأنعام - وهي الإبل، والبقر، والغنم - لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١] [المائدة: ١] .

وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] [الأعراف: ١٥٧] .

والأنعام من الطيبات وأجمع المسلمون على إباحة أكلها.

ويجوز أكل لحم الخيل، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: (يكره كراهة يتعلق بها الإثم) ، ولا يقول: إنها محرمة.

دليلنا: ما روى جابر قال: «ذبحنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل» .

ويحرم أكل لحوم الحمر الأهلية، وبه قال جماعة من العلماء.

وروي عن ابن عباس: أنه قال: (تحل) .

دليلنا: حديث جابر.

ويحرم أكل لحوم البغال.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 501 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.