Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 228

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. مسألة: تجاوز الخارج المخرج

[فرع: الاستنجاء بالجلد]

] : وهل يجوز الاستنجاء بالجلد بعد الدباغ؟ فيه قولان:

[أحدهما] : قال في " البويطي "، و" حرملة ": (لا يجوز) ؛ لـ «أن النبي ﷺ نهى عن الاستنجاء بالرمة» . وهذا الجلد في معنى الرمة.

والثاني: يجوز؛ لأنه جامد طاهر مزيل للعين غير مطعوم، فأشبه الحجر.

فإن قيل: هلا قلتم: لا يجوز؛ لأنه مأكول؟

قلنا: هو في العادة لا يقصد أكله، ولهذا يجوز بيع جلدين بجلد.

وإن استنجى بجلد حيوان مأكول مذكى، غير مدبوغ، فهل يصح؟ فيه قولان:

أحدهما: يصح، كما يصح بالخرق.

والثاني: لا يصح؛ لأنه لا يقلع النجو للزوجته.

[مسألة: تجاوز الخارج المخرج]

] : وإذا خرج منه الغائط، فكان على المخرج وما حوله مما ينتشر إليه في العادة، أجزأه فيه الحجر، بلا خلاف بين أصحابنا؛ لأن هذا هو المعتاد في عموم الناس، فحمل لفظ النبي ﷺ على ذلك.

قال أصحابنا: وقد روى المزني: (إذا عدى المخرج لم يجزئه إلا الماء) . وهذا غير صحيح، بل الصحيح: ما نقله عن القديم: (أنه يستطيب بالأحجار، إذا لم ينتشر منه إلا ما ينتشر في العادة من العامة، في ذلك الموضع وحوله) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 228 (SanadKitab #21721, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.