Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 519

  1. كتاب الحج
  2. باب الأطعمة
  3. مسألة: الأكل من ثمر الغير للاضطرار

[فرع: شرب المحرم للضرورة]

وإن وجد خمرا وبولا وهو خائف على نفسه من العطش.. فإنه يشرب البول دون الخمر؛ لـ: «أن النبي ـ ﷺ ـ أمر العرنيين أن يشربوا أبوال الإبل» .

وإن لم يجد غير الخمر واحتاج إليها للعطش أو للتداوي.. ففيه أربعة أوجه:

أحدها: لا يجوز شربها بحال؛ لأنها مما يجب الحد بشربها، بخلاف الميتة.

والثاني: يجوز شربها؛ لأنه مضطر إلى شربها. فهو كالمكره.

والثالث: يجوز شربها للعطش؛ لأنها تروي في الحال، ولا يجوز شربها للتداوي؛ لقوله ـ ﷺ ـ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» .

والرابع: لا يجوز شربها للعطش؛ لأنه يزداد إلهابا، ويجوز التداوي بشرب اليسير منه.

[مسألة: الأكل من ثمر الغير للاضطرار]

وإن مر ببستان لغيره وهو غير مضطر إليه.. لم يجز له أن يأخذ منه شيئا بغير إذنه.

وقال أحمد: (إذا مر ببستان غير محوط وفيه ثمرة رطبة.. جاز له أن يأكل منها

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 519 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.