Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 521

  1. كتاب الحج
  2. باب الأطعمة
  3. مسألة: كسب الحجام

دليلنا: أنه غير مضطر إلى طعامه، فلم يجب عليه بذله، كما لو لم يأت إليه، والخبر محمول على الاستحباب، كقوله ـ ﷺ ـ: «غسل الجمعة واجب» .

[مسألة: كسب الحجام]

مسألة: [حل كسب الحجام] :

ولا يحرم كسب الحجام على الحر ولا على العبد.

وحكي عن بعض أصحاب الحديث: أنه قال: هو حلال للعبد، وحرام على الحر.

دليلنا: ما روى ابن عباس: «أن النبي ـ ﷺ ـ احتجم وأعطى الحجام أجره» .

قال ابن عباس: (ولو كان حراما.. ما أعطاه) .

إذا ثبت هذا: فإنه يكره للحر أن يكتسب بالحجامة.

قال الشاشي: واختلف أصحابنا في علة كراهته، فمنهم من قال: لأجل مباشرة النجاسة.

فعلى هذا: يكره كسب الكناس والزبال والقصاب. وفي الفصاد وجهان:

أحدهما: أنه من جملتهم.

والثاني ـ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ـ: أنه لا يكره لاقترانه بالطب.

وأما كسب الختان: فمكروه، كالحجام.

والثاني: أن كراهة الحجامة لدناءتها، وهو ظاهر مذهب الشافعي. فعلى هذا: يكره كسب الدباغ والقمام، وفي كسب الحمامي وجهان، وفي كراهة ذلك للعبد وجهان، الصحيح: لا يكره؛ لأنه دنيء. قال النبي ـ ﷺ ـ: «يسعى

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 521 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.